[ ص: 527 ] ( فصل ) الوليمة مندوبة [ ص: 528 ] بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين ، وإن صائما
( فصل )
( الوليمة ) الباجي عن صاحب العين الوليمة طعام النكاح . عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هي طعام الأملاك ، وقال غيره هي طعام العرس والأملاك فقط ( مندوبة ) ولو في السفر ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وابن رشد وغير واحد من المذهب مستحبة . ابن سهل الصواب القضاء بها على الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8870أولم ولو بشاة } مع العمل به عند الخاصة والعامة ، ثم قال ابن عرفة وسمع عيسى رواية ابن القاسم كان nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن يقول إنما استحب الطعام في الوليمة لإظهار النكاح ومعرفته لأن الشهود يهلكون . [ ص: 528 ] عب المذهب ندبها وقوله وصحح القضاء بالوليمة ضعيف مبني على وجوبها ، وتحصل السنة بأي شيء أطعمه ولو بمدي شعير . لما في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=108710أولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير وعلى بعض بخبز وتمر وعلى زينب بشاة } ، ونقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأقلها وأنه بأي شيء أولم حصلت السنة .
وتندب ( بعد البناء ) فإن قدمت عليه حصل مندوب وفات آخر فالأولى وبعد البناء ليفيد أنه مندوب ثان . ابن عرفة ووقتها روى محمد أنه يوم بعد البناء . الباجي روى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في العتبية لا بأس أن يولم بعد البناء . ابن حبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108711يستحب الإطعام على النكاح عند عقده } ، ولفظة عند تحتمل قبله وبعده ، وتقديم إشهاره قبل البناء أفضل كالإشهاد ، ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " قال ذلك لمن فاته قبل البناء أو أنه اختاره لدلالته على الرضى بما رأى من حال الزوجة . عياض واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء ( يوما ) أي قطعة من الزمن يحصل الاجتماع فيها لأكلة واحدة ، ويكره تكرارها إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا .
( يجب إجابة من عين ) بضم فكسر مثقلا لحضورها بشخصه صريحا أو ضمنا ولو بكتاب أو رسول ثقة ولو صبيا . قيل له ادع فلانا أو أهل محل كذا ، وهم محصورون ، فتجب على من بلغه منهم لأنهم معينون ضمنا لا غير محصورين كادع من لقيت أو العلماء وهم غير محصورين إن كان المعين مفطرا ، بل ( وإن ) كان ( صائما ) إلا أن يخبر الداعي بصومه والاجتماع والانصراف قبل الغروب ، وشرط وجوب الإجابة الجزم بالحضور لا إن شئت إلا لقرينة تأدب أو استعطاف مع رغبته في حضوره