صفحة جزء
وصور على كجدار ،

[ ص: 530 ] لا مع لعب مباح ، ولو في ذي هيئة على الأصح


وثالثها قوله ( و ) إن لم يحضر ( صور ) مجسدة لحيوان عاقل أو غيره كامل الأعضاء الظاهر التي لا يعيش بدونها ولها ظل ( على كجدار ) لا مبنية في وسطه لأنها لا ظل لها كالنقش ، ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم كخشب وطين وسكر وعجين إجماعا . وكذا إن كان لا يدوم كقشر بطيخ خلافا لأصبغ ، وغير ذي الظل يكره إن كان في غير ممتهن كحائط وورق ، فإن كان في ممتهن كحصير وبساط فخلاف الأولى . وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة وجامع ومنارة فجائز ولو كان له ظل ويدوم .

واستثني من المحرم لعبة بهيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فيجوز تصويرها وبيعها وشراؤها لتدريبهن على تربية الأولاد . وفي كتاب البركة يجوز نصب الأرجوحة واللعب بها للرجال والنساء . العراقي عن بعض العلماء أنها تنفع لوجع الظهر . ابن شاس وكذلك إن كان على جدران الدار صور أو ستائر ولا بأس بصور الأشجار . ابن عرفة لا أعرفه عن المذهب هنا لغيره ، فإن أراد الصور المجسدة فصواب وإلا فلا ، وذكر ذلك أبو عمر عن غير المذهب محتجا { برجوعه صلى الله عليه وسلم عن بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها الفراش رآه في ناحيته } ، وقوله عليه السلام { ليس لي أن أدخل بيتا فيه تصاوير } ، أو قال مزوقا وبرجوع ابن مسعود وأبي أيوب لمثل ذلك ، والذي في المذهب ما في كتاب الصلاة الأول وهو تكره التماثيل التي في الأسرة والقباب والمنابر . [ ص: 530 ] وليس كالثياب والبسط التي تمتهن ، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن ما كان يمتهن فلا بأس به ، وأرجو أن يكون خفيفا . ابن رشد تحصل فيه لأهل العلم بعد تحريم ما له ظل قائم أربعة أقوال : الأول : إباحة ما عدا ذلك ولو في جدران أو ثوب منصوب . والثاني : تحريم جميع ذلك . والثالث : تحريم ما في جدار أو ثوب منصوب وإباحة ما في ثوب مبسوط . والرابع : تحريم ما بالجدار وإباحة ما بالثوب المبسوط والمنصوب .

ابن عرفة فظاهر المذهب أن في صور الثياب قولين الكراهة وهو ظاهر المدونة ، والإباحة وهو ظاهر قول أصبغ ، وأياما كان فلا يصل ذلك لرفع وجوب الإجابة ، وقول ابن شاس أو ستائر إن أراد بغير ثياب الحرير . فلا أعرفه لغيره في المذهب . وإن أراد بالحرير فإن كان بحيث يستند إليه فصواب ، وأما ما لا يستند إليه وما هو لمجرد الزينة فالأظهر خفته ولا يصح كونه مانعا من وجوب الإجابة .

( لا ) يجوز التخلف عن إجابة دعوة الوليمة ( مع لعب مباح ) خفيف كدف وكبر يلعب به رجال أو نساء إن كان المعين ليس ذا هيئة بل ( ولو ) كان ( في ذي هيئة على الأصح ) واحترز عن غير المباح كمشي على حبل أو عكازين قدر قامة ، وجعل خشبة على جبهة إنسان وصعود آخر عليها فإنه يبيح التخلف قاله في سماع أشهب ، لكن قال ابن رشد هذا في الوليمة من ناحية ما رخص فيه من اللهو ، ثم قال والمشهور أن عمله وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول ابن القاسم . ومذهب مالك " رضي الله عنه " إلا أنه كره لذي الهيئة أن يحضر اللعب ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية