( لا ) يجب القسم بين الزوجات ( في الوطء ) فيترك فيه لسجيته وطبيعته في كل حال ( إلا ل ) قصد ( إضرار ) لإحدى الزوجات بعدم وطئها سواء تضررت بالفعل أم لا ( ككفه ) أي الزوج نفسه عن وطء إحدى زوجتيه مع ميل طبعه إليه وهو عندها ( لتتوفر لذته ل ) زوجته ( الأخرى ) فيجب عليه ترك الكف لأنه إضرار ابن عرفة وفيها ليس عليه المساواة في الوطء ولا بالقلب ، ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعله ضررا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل ، وسمع ابن القاسم لا بأس أن يكسو إحداهما الخز ويحليها دون الأخرى إن لم يكن ميلا . ابن رشد هذا معروف مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه إن قام لكل واحدة بما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء .
وقال ابن نافع يجب عليه أن يعدل بينهن في ماله بعد قيامه لكل واحدة بما يجب لها ، والأول أظهر ا هـ . قلت قول ابن نافع حكاه المتيطي رواية وأخذ من هذا وجوب [ ص: 536 ] وطء الزوجة الواحدة ويقضى عليه به حيث تضررت بتركه ، فإن شكت قلته قضي لها بليلة من أربع ليال على الراجح لأن له تزوج ثلاث سواها ، وإن شكا الزوج قلته قضي له عليها بما تقدر عليه على الصحيح كالأجير على الخدمة ، ولا يتقيد بأربع مرات في الليلة ويومها ولا بغيرها قاله عج .
أبو الحسن الصغير أبو عمران اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل من الوطء فقال بعضهم ليلة من أربع أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربع زوجات . وقيل ليلة من ثلاث أخذا من قوله تعالى { للذكر مثل حظ الأنثيين } النساء وقضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بمرة في الطهر ليحبلها .