وفات إن ظلم فيه : [ ص: 537 ] كخدمة معتق بعضه يأبق .
( وفات ) المبيت أي لا يقضى ( إن ظلم ) الزوج إحدى زوجاته ( فيه ) أي المبيت بأن بات عند إحداهن ليلتين أو [ ص: 537 ] أكثر لغير عذر ، أو عند غيرهن كذلك ، ومفهوم إن ظلم فيه أخرى بفواته كفره وبياته عند غيرهن لعذر لأن القصد من المبيت دفع الضرر وتحصين المرأة ، وهذا يفوت بفوات زمنه فلا يجعل لمن فاتت ليلتها ليلة عوضا عنها لأنه يظلم حينئذ صاحبة تلك الليلة التي جعلها عوضا قاله اللخمي .
ابن عرفة انظر هل مراده إن لم يطلع عليه إلا بعد قسمه لتالية المظلومة ولو اطلع عليه قبله لزمه ليلة التي عدا عليها قبل تاليتها ، وهذا هو الظاهر أو سواء اطلع عليه كذلك أو قبل قسمه للتالية واستظهر هذا بعض تلامذته لأن ظلمه ببياته عند غير الثانية لا يسقط حقها فيما يليها ، وهذا ظاهر إطلاق المصنف ابن عرفة . اللخمي ، إن عدا بترك يوم إحداهما لا عند الأخرى فليس لمن ذهب يومها المحاسبة به لأنها لو حاسبت به لأخذت يوم صاحبتها وهي لم يصلها إلا حقها ، قلت انظر هل مراده أنه لم يطلع على عداه إلا بعد القيمة التالية التي عدا عليها ، ولو اطلع عليه قبلها لزمه يوم التي عدا عليها قبل تاليتها أو سواء اطلع عليه كذلك أو قبل قسمته للتالية ، والأول أظهر ا هـ .
وشبه في الفوات فقال ( كخدمة ) رقيق ( معتق ) بفتح التاء ( بعضه يأبق ) شهرا مثلا يجيء لمالك بعضه فلا يحاسبه بخدمة ما أبق فيه إن لم يستعمل ، وإلا فيرجع على من استعمله بأجرة ما يخصه من عمله وكذا رقيق مشترك قسمت خدمته مهايأة يخدم بعض الشركاء فيه ويأبق ثم يرجع فليس لمن أبق الرقيق في زمن خدمته محاسبة شريكه بها ، فإن لم تقسم فما عمل لهما وما فات بالإباق عليهما . ابن عرفة وفيها إن تعمد المقام عند واحدة منهن شهرا حيفا فلا تحاسب به ويزجر عن ذلك وابتدأ القسم ، فإن عاد نكل كالمعتق نصفه يأبق لا يحاسب بخدمة ما أبق فيه . ابن عبد السلام أنكر هذا التشبيه بأن أكثر أحكام المعتق بعضه كالقن فليست الشركة بينه وبين سيده حقيقة بخلاف الزوجتين ، ويرد بأن الكثرة المذكورة إنما هي في الأحكام التي تختلف فيها الرقبة والحرية لا في الأحكام المالية في جناياتها إذا جنى المعتق بعضه أو جنى عليه فلسيده أو عليه بقدر ملكه منه ، وللعبد أو عليه بقدر ما عتق منه .