صفحة جزء
وقضي للبكر بسبع ، وللثيب بثلاث


( و ) من له زوجة أو أكثر وتزوج أخرى ( قضي ) بضم فكسر على الزوج ( ل ) الزوجة ( البكر ) ولو أمة تزوجها على زوجة حرة ( بسبع ) من الليالي يبيتها عندها متوالية لأنها حقها ( و ) قضي ( ل ) الزوجة ( الثيب ) التي تزوجها على غيرها ولو أمة على حرة ( بثلاث ) من الليالي متواليات يبيتها عندها ويخير بعد تمام السبع أو الثلاث في البدء في القسم بمن شاء . واستحب ابن المواز القرعة كمن قدم بها من سفر ابن عرفة ولذي زوجة أن يقيم عند من تزوجها بكرا سبعا وثيبا ثلاثا ، وفي كونه حقا لها أو له نقل الصقلي روايتي ابن القاسم وأشهب .

اللخمي في كونه حقا لها لازما لها أو له ثالثها هو حق لها يؤمر به ولا يجبر عليه كالمتعة لروايتين وقول أصبغ . المتيطي المشهور أنه لا يلزمه ، وروى أبو الفرج لزومه . ابن شاس في كونه حقا لها أو له روايتان . وقيل هو حق لهما ، قلت حكاه الباجي عن ابن القصار . ابن شاس ثم في وجوبه واستحبابه روايتا ابن القاسم وابن عبد الحكم وعلى أنه حق لها أو لهما فهل يقضى لها به عليه أم لا . أصبغ لا يقضي عليه القاضي . أبو بكر [ ص: 539 ] الصحيح القضاء به وللصقلي عن أشهب كأصبغ ، وله وللباجي عن محمد بن عبد الحكم يقضى به ومن ليس عنده غير من تزوجها في سقوط حقها في السبع والثلاث وثبوته طريقا .

الصقلي عن نص ابن حبيب مع ظاهر قول محمد ، ونقل ابن شاس عن أبي الفرج عن ابن عبد الحكم . ابن القصار والأمة كالحرة . المتيطي والذمية كالمسلمة ، وسمع ابن القاسم لا يتخلف العروس عن الجمعة ولا عن الصلاة في جماعة . سحنون قال بعض الناس لا يخرج وهو حق لها بالسنة . الصقلي بعض فقهائنا يريد لا يخرج لصلاة الجماعة والجمعة لا يدعها في هذا القول . اللخمي عن ابن حبيب يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة اليوم أن لا يخرج ولا لصلاة وإن كان خلوا من غيرها ، وعليها بخروجه وهم ، وأرى أن يلزم العادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية