قلت فيجب التسبيع باختيارها كنقل ابن شاس لا بمجرد اختياره كظاهر لفظ اللخمي ، قال عن محمد بن عبد الحكم إن زفت عليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما ، وقبله عبد الحق واللخمي ، وقال على أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه إن الحق له دون قرعة [ ص: 540 ] فيخير . قلت الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدا معا فالقرعة .