صفحة جزء
[ ص: 539 ] ولا قضاء ، ولا تجاب لسبع


( و ) إن طلبت الزوجة القديمة أن يقضيها ويبيت عندها سبعا أو ثلاثا قضاء عن السبع أو الثلاث التي باتها عند الجديدة ف ( لا قضاء ) لها أي لا حق لها فيه فلا تجاب له ( و ) إن طلبت الثيب الجديدة إقامته عندها سبع ليال كالبكر ف ( لا تجاب ) بضم الفوقية ( لسبع ) ولو قال لأكثر أو لزائد لشمل البكر التي طلبت أكثر من سبع . ابن عرفة لو أراد أن يسبع للثيب ويتم لنسائه سبعا سبعا ففي منعه وتمكينه نقل اللخمي رواية محمد ، وقول ابن القصار ونقله ابن شاس بلفظ إن اختارت التسبيع سبع ثم سبع لغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم { لأم سلمة وقد التمست منه صلى الله عليه وسلم ذلك إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت عليهن } . القرافي فالتسبيع يبطل حقها في التثليث .

قلت فيجب التسبيع باختيارها كنقل ابن شاس لا بمجرد اختياره كظاهر لفظ اللخمي ، قال عن محمد بن عبد الحكم إن زفت عليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما ، وقبله عبد الحق واللخمي ، وقال على أحد قولي مالك رضي الله عنه إن الحق له دون قرعة [ ص: 540 ] فيخير . قلت الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدا معا فالقرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية