( ولا يدخل ) أي يحرم أن يدخل الزوج ( على ضرتها ) بفتح الضاد المعجمة وشد الراء والضمير لصاحبة اليوم ، وصلة يدخل ( في يومها ) في كل حال ( إلا ) دخوله على ضرتها في يومها ( لحاجة ) غير الاستمتاع كأخذ ثوب ونحوه فيجوز ، ولو أمكنته الاستنابة فيها على الأشبه بالمذهب . nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك رضي الله عنه شرط عسر الاستنابة فيها ، وعمم ابن ناجي دخوله لها في النهار والليل مخالفا لشيخه في تخصيصه بالنهار . محمد لا يقيم عند من دخل عليها لحاجة إلا لعذر كاقتضاء دين أو تجر ، وله وضع ثيابه عند واحدة دون الأخرى لغير ميل ولا إضرار .