وشبه في الجواز فقال ( كإعطائها ) أي الزوجة من إضافة المصدر لفاعله ومفعولاه محذوفان أي زوجها مالا ( على إمساكها ) من إضافة المصدر لمفعوله أي لأجل أن يمسكها الزوج في عصمته ولا يطلقها ، ويحتمل إضافة الإعطاء لمفعوله والإمساك لفاعله ، أي أن يعطي الزوج زوجته مالا لتمسكه ولا تطلب منه تطليقها . البناني الظاهر عود الضمير للنوبة وأنه أشار لقوله في توضيحه ولو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له فخيرها بين طلاقها وإيثاره غيرها عليها فأذنت له بسبب ذلك ، ففي هذا قولان . ا هـ . فلعله ترجح عنده الجواز فاقتصر عليه هنا ، وهذا الحمل أولى من الحملين السابقين لسلامته من التكرار والله أعلم .