صفحة جزء
، وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا : كإعطائها على إمساكها


( وجاز ) للزوج ( الأثرة ) بضم الهمز وسكون المثلثة وبفتحهما أي الإيثار والزيادة في المبيت لإحدى الزوجتين ( عليها ) أي الزوجة الأخرى ( برضاها ) أي المؤثر عليها سواء كان الإيثار ( بشيء ) أي مال تأخذه المؤثر عليها من الزوج أو من ضرتها ( أو ) رضيت ب ( لا ) شيء بأن رضيت مجانا .

وشبه في الجواز فقال ( كإعطائها ) أي الزوجة من إضافة المصدر لفاعله ومفعولاه محذوفان أي زوجها مالا ( على إمساكها ) من إضافة المصدر لمفعوله أي لأجل أن يمسكها الزوج في عصمته ولا يطلقها ، ويحتمل إضافة الإعطاء لمفعوله والإمساك لفاعله ، أي أن يعطي الزوج زوجته مالا لتمسكه ولا تطلب منه تطليقها . البناني الظاهر عود الضمير للنوبة وأنه أشار لقوله في توضيحه ولو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له فخيرها بين طلاقها وإيثاره غيرها عليها فأذنت له بسبب ذلك ، ففي هذا قولان . ا هـ . فلعله ترجح عنده الجواز فاقتصر عليه هنا ، وهذا الحمل أولى من الحملين السابقين لسلامته من التكرار والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية