( و ) إن لم يدر جواب أي نومة حصل فيها المشكوك فيه وكان صلى صلوات قبل اطلاعه عليه ( أعاد ) الشاك بعد غسله صلواته التي صلاها ( من آخر نومة ) إلى وقت اطلاعه عليه كأن ينزع ثوبه أولا هذا ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه في موطئه ورواية ابن القاسم وعلي عنه ، وجعله أبو عمر مقابلا لمذهب المدونة من إعادتها من أول نومة إن كان لا ينزعه وإن كان ينزعه في آخر نومة وهو المناسب لكون الشك في الحدث كتحققه لأنه إن لم ينزعه فما بعد النومة الأولى مشكوك فيه أيضا الباجي رأيت أكثر الشيوخ يجعلون هذا تفسيرا للموطأ والصواب عندي أنه اختلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك " رضي الله عنه " . [ ص: 125 ] وشبه في وجوب الغسل والإعادة من آخر نومة ، فقال ( كتحققه ) أي المني ولم يدر وقت خروجه منه سواء كان طريا أو يابسا على المشهور وقيل إن كان طريا فمن آخر نومه وإن كان يابسا فمن أول نومه وقيد ابن العربي وجوب الغسل في صورتي الشك والتحقق بعدم لبس غير الشاك ممن يمني الثوب الذي به الأثر فإن لبسه غيره منه فلا يجب غسله ويندب وهو مخالف لقولهم بوجوبه على شخصين لبسا ثوبا ونام كل فيه ووجدا فيه منيا ولقوله البرزلي لو نام شخصان تحت لحاف ووجدا منيا عزاه كل للآخر فإن كانا غير زوجين اغتسلا وصليا من أول نومة ناماها فيه لتطرق الشك لهما معا فلا يبرآن إلا بيقين وإن كانا زوجين اغتسل الزوج وحده لأنه يظن أنه منه لا من الزوجة البناني وهما قولان واستظهر الثاني فإن شك في أمرين أحدهما مذي والآخر بول أو ودي وجب غسل ذكره كله بنية فإن شك مني ومذي وبول أو ودي غسل ذكره فقط أيضا لضعف الشك في المني وصيرورته وهما .