صفحة جزء
والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها


( و ) يجوز ( البيات ) من الزوج ( عند ضرتها ) أي ذات النوبة . عج ووطؤها ، وقيل لا يستمتع اقتصارا على قدر الضرورة ( إن أغلقت ) ذات النوبة ( بابها دونه ) أي الزوج ( ولم يقدر ) الزوج على أن ( يبيت ) الزوج ( بحجرتها ) أي خارجها أمام الباب المغلوق لبرد أو خوف من نحو سبع أو ظالم ، فإن قدر على البيات بحجرتها فلا يجوز له البيات [ ص: 542 ] عند ضرتها . ابن القاسم وإن ظالمة وكثر منها وله تأديبها . أصبغ إلا أن يكثر منها ولا مأوى له سواهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية