صفحة جزء
وجاز من الأب عن المجبرة ; بخلاف الوصي ، وفي خلع الأب عن السفيهة : خلاف

،
( وجاز ) الخلع ( من الأب عن ) بنته ( المجبرة ) بفتح الموحدة أي من لو تأيمت بطلاق ، أو موت لجبرها على الزواج لكونها بكرا أو ثيبا صغيرة ، أو مجنونة من مالها بدون إذنها ولو بجميع مهرها حيث اقتضته مصلحتها ، وكالأب سيد الأمة ( بخلاف ) الشخص ( الوصي ) فلا يجوز خلعه عن المجبرة إلا برضاها ففيها يجوز خلع الوصي عن البكر برضاها نقله ق : الحط ظاهر كلام الرجراجي أنه لا خلاف في جواز خلعه عنها برضاها ابن عرفة . ابن فتحون والمتيطي للمحجورة أن تخالع بإذن وليها ، أو وصيها ويقول بعد إذنه ما رآه من الغبطة وفي اختصار الواضحة فضل القاسم في المدونة تجوز مبارأة الوصي عن البكر برضاها .

( وفي ) جواز ( خلع الأب عن ) بنته ( السفيهة ) أي البالغة الثيب التي لا تحسن التصرف في المال من مالها بغير رضاها ومنعه ( خلاف ) فإن كان ماله ، أو برضاها فلا [ ص: 6 ] خلاف في جوازه ، ونص التوضيح في صلح الأب عن البنت السفيهة قولان ، الأول : لابن العطار وابن الهندي وغيرهما الموثقين : لا يجوز له ذلك إلا بإذنها . وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة : جرت الفتيا من الشيوخ بجواز ذلك ، ورواها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته على المشهور . اللخمي وهو الجاري على قول مالك " رضي الله عنه " في المدونة . ابن راشد : الأول هو المعول عليه . ابن عبد السلام وهو أصل المذهب . ابن عرفة ، وفي خلع الأب عن ابنته الثيب في حجره كالبكر ووقفه على إذنها اختيار المتيطي مع نقله عن ابن أبي زمنين قائلا عليه جرت فتوى شيوخنا وفقهائنا واختيار اللخمي . وقول ابن العطار مع ابن الهندي وغيرهما من الموثقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية