[ ص: 6 ] وبالغرر : كجنين ، وغير موصوف . وله الوسط .
( و ) جاز الخلع ( ب ) ذي ( الغرر ) بفتح الغين المعجمة أي التحير والتردد بين ما يوافق الغرض وما لا يوافقه لجوازه بلا شيء ( كجنين ) لأمة ، أو بهيمة في ملكها ، فإن كان في ملك غيرها فلا يجوز ، فإن انفش ، أو ولدته ميتا فلا شيء له لدخوله مجوزا لهذا ( و ) جاز الخلع بحيوان ، أو عرض ، أو مثلي ( غير موصوف ) بصفاته التي تختلف الرغبة فيه باعتبارها ( وله ) أي الزوج على الزوجة التي خالعته بغير موصوف النوع ( الوسط ) أي المتوسط بين الجودة والرداءة من النوع الذي خالعته به لا مما يخالع الناس به عادة ، ولا يرعى فيه حال المرأة وكالخلع في جواز الغرر الهبة والرهن إلا الجنين فلا يصح رهنه على المشهور ، ونظم عج المسائل التي يجوز فيها الغرر فقال :
عطية إبراء ورهن كتابة وخلع ضمان جاز في كلها الغرر وفي الرهن يستثنى الجنين وخلعها به جائز إن ملك أم لها استقر