( و ) كره ( سؤر ) بضم السين المهملة وسكون الهمز أي بقية ماء شرب ( شارب ) أي كثير شرب ( خمر ) أي مسكر ، مسلم ، أو كافر وشك في طهارة فمه لغلبة نجاسته فإن تحققت ، أو ظنت طهارته فلا يكره سؤره ، وإن تحققت ، أو ظنت نجاسته فهو من أفراد قوله الآتي ، وإن ريئت من فيه إلخ ولا يكره سؤر من شربها مرة ، أو مرتين ; لأن الأصل طهارة فمه ولم تغلب النجاسة عليه .
( و ) كره ( ما ) بالقصر أي مطلق ( أدخل ) شارب الخمر ( يده ) مثلا ( فيه ) ولم تتحقق ، أو تظن طهارتها ولا نجاستها فإن تحققت ، أو ظنت طهارتها فلا يكره أو نجاستها فيعمل عليها وكراهة السؤر ، والمدخل فيه مقيدة بيسارتهما ووجود غيرهما وهما من أفراد اليسير الذي حلت فيه نجاسة لم تغيره وأفردا بالذكر لدفع توهم عدم دخولهما فيه لعدم تحقق النجاسة فيهما ، وإن استعملا مع وجود غيرهما وصلى بهما أعيدت الطهارة بغيرهما ندبا للصلاة الآتية دون الصلاة الماضية .