[ ص: 16 ] وملاعنة ، أو أحنثته فيه ، أو أسلمت ، أو عتقت ، أو تزوجت غيره وورثت أزواجا ، وإن في عصمة . وإنما ينقطع بصحة بينة .
( أو ) زوجة ( ملاعنة ) بضم الميم وفتح العين ، أو كسرها أي لاعنها زوجها لقذفها بنفي حملها عنه ، أو بالزنا وهو مريض مرضا مخوفا ، فإن مات منه ورثته ، وإن ماتت قبله فلا يرثها ( أو ) علق طلاقها على فعلها في صحته ، أو مرضه ( وأحنثته ) أي الزوجة زوجها ( فيه ) أي مرضه المخوف ، فإن مات منه ورثته ، وإن ماتت قبله فلا يرثها ( أو ) تزوج في صحته كتابية ، أو أمة ، ثم طلقها ولو بائنا في مرضه المخوف ، ثم ( أسلمت ) الكتابية ( أو عتقت ) الأمة في مرضه ، فإن مات منه ورثته ، وإن ماتت قبله فلا يرثها ( أو ) طلقها في مرضه المخوف وتمت عدتها و ( تزوجت ) زوجا ( غيره ) فإن مات المطلق من مرضه الذي طلق فيه ورثته ، وإن ماتت قبله فلا يرثها . البناني : والأولى وإن تزوجت غيره ; لأن هذا ليس مباينا للخلع في المرض ، وإنما هو مرتب عليه .