صفحة جزء
ولو صح ، ثم مرض فطلقها ثانية : لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول .


( ولو ) طلق طلاقا رجعيا في مرض مخوف ، ثم ( صح ) منه صحة بينة ولم يرتجعها ( ثم مرض ) مرضا مخوفا ( فطلقها ) في هذا المرض الثاني ، ثم مات منه ( لم ترث ) الزوجة زوجها في كل حال ( إلا ) أن يموت ( في عدة الطلاق الأول ) الرجعي الذي أوقعه في مرضه الأول . [ ص: 17 ] وكذا إذا طلق في صحته رجعيا ، ثم مرض مرضا مخوفا وطلقها في عدة الأول ، ولو قال إلا في العدة لكان أولى إذ لا عدة للطلاق الثاني . وعبارة التوضيح ; لأن ميراثها قد انقطع بصحته البينة بعد الطلاق الأول ، ولا عبرة بالطلاق الثاني ; لأنها لا تستأنف العدة من يومه ، وإنما هي من الطلاق الأول ، وإن كان قوله قبل عدة الأول يوهم أن ثم عدة أخرى . ومفهوم " ثم مرض فطلقها " أنه إن طلقها في صحته البينة ، وفي عدة الرجعي الأول ينقطع إرثها منه إن كان الثاني بائنا ، ولو مات في عدة الأول فإن كان رجعيا فكمن طلق في صحته رجعيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية