[ ص: 17 ] والإقرار به فيه : كإنشائه . والعدة : من الإقرار
( والإقرار ) من الزوج ( به ) أي الطلاق في الصحة ( فيه ) أي المرض بأن قال وهو مريض مرضا مخوفا طلقتها وأنا صحيح قبل مرضي هذا ( كإنشائه ) أي الطلاق في المرض في أنها ترثه دونها ولا يقطع إرثها إلا صحته البينة لاتهامه بالكذب ليخرجها من الإرث ، فإن مات منه ورثته ولو انقضت عدتها على دعواه ، وإن ماتت قبله ، فإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض عدته ورثها ، وإلا فلا ( والعدة ) للطلاق الذي أقر في مرضه بإيقاعه في صحته السابقة ابتداؤها ( من ) يوم ( الإقرار ) بالطلاق في المرض ولو كان إقراره يقتضي انقضاء العدة كلها ، أو بعضها لاتهامه فيه ، والعدة حق الله تعالى فلا يسقطها كلها ولا بعضها إقراره .
وأشعر قوله " إقراره " أنه ليس له بينة على ما أقر به ، وإلا عمل بمقتضاها لارتفاع التهمة بها ، فالعدة من اليوم الذي شهدت بوقوع الطلاق فيه ففي العتبية فيمن شهدت عليه البينة أنه طلق زوجته منذ سنة فحاضت فيها ثلاث حيض ، قال عدتها من الطلاق ، وإن أنكر المريض الطلاق وشهدت عليه بينة به فالعدة من يوم الحكم فتحصل أنه إن أقر بما شهدت به البينة فمن يوم الطلاق ، ، وإن أنكره فمن يوم الحكم أفاده البناني ، ومفهوم فيه مفهوم موافقة إذ العدة فيه من الإقرار أيضا إلا لبينة ، وقد صرح المصنف بهذا في باب العدة بقوله ، وإن أقر أي الصحيح بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها أن انقضت على دعواه وورثته فيها ، أي العدة المبتدأة من إقراره إلا لبينة تشهد له ا هـ . [ ص: 18 ] فإن تمت ، ثم مات فلا ترثه ، وهذا محل افتراق إقرار الصحيح من إقرار المريض الذي تكلم عليه هنا لما تقدم أنها ترث المريض في العدة وبعدها إلا أن يصح صحة بينة . وقوله تشهد له ، وكذا عليه ، وهو صحيح منكر ، فالعدة من اليوم الذي شهدت البينة بوقوع الطلاق فيه في الصور الأربع وهو إقراره به صحيحا ، أو مريضا ، وإنكاره إياه صحيحا أو مريضا مع قيام البينة عليه ، أو له . وأما إن أنكر الصحيح وشهدت عليه البينة به فالعدة من يوم الحكم .