صفحة جزء
[ ص: 18 ] ولو شهد بعد موته بطلاق فكالطلاق في المرض .


( ولو شهد ) بضم فكسر أي شهدت بينة على زوج ( بعد موته بطلاقه ) البائن ، أو الرجعي في مرضه أو صحته وانقضت العدة بحسب تاريخهم ومات وهو معاشر لها معاشرة الزوج لزوجته ، وكان تأخيرهم رفع الشهادة للحاكم لعذر كغيبتهم ( ف ) حكمه ( ك ) حكم ( الطلاق ) الواقع من الزوج ( في المرض ) المخوف له من أنها ترثه أبدا وتعتد من يوم وفاته إن كان الطلاق رجعيا عدة وفاة لأن موته نقلها من عدة الطلاق إليها ، وعدة طلاق إن كان الطلاق المشهود به بائنا .

وقال عج ظاهر ما لابن القاسم أنها تعتد عدة وفاة ولو كان بائنا لاحتمال طعنه في الشهادة لو كان حيا ، وبهذا يوجه إرثها إياه مع شهادة البينة بإيقاعه في صحته حيث أسندته لها ، وبأن معاشرته إياها لموته منزلة منزلة تكذيبه البينة ، فإن لم تعذر البينة في تأخير الرفع بطلت شهادتها ولا تعذر بالجهل . ولو شهدت بينة على زوج ميتة بأنها بائن منه قبل موتها وعجز عن تجريحها فلا يرثها .

التالي السابق


الخدمات العلمية