صفحة جزء
( فصل ) .

طلاق السنة : واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة [ ص: 35 ] وإلا فبدعي .


( فصل ) ( في بيان شروط طلاق السنة وما يتعلق به ) .

( طلاق السنة ) أي الذي علمت شروطه تفصيلا منها ، وإن كانت في الكتاب مجملة ، سواء كان راجحا ، أو مرجوحا ، أو مساويا ، والأصل فيه المرجوحية لقوله صلى الله عليه وسلم { أبغض الحلال إلى الله الطلاق } ، أي أقرب أفراد الحلال أي ما ليس محرما ولا مكروها إلى البغض ، والمراد به هنا ما قابل طلاق البدعة المحرم أو المكروه لانتفاء شرط ، وإن كره ، أو حرم لعارض كالصلاة في الدار المغصوبة ، أو التي سرق أو نظر محرما فيها ( واحدة ) فالزائد عليها بدعي ( بطهر ) فالطلاق في حيض ، أو نفاس بدعي ( لم يمس ) بفتحات مثقلا أي يطأ الزوج الزوجة ( فيه ) أي الطهر فالطلاق في طهر مسها فيه بدعي ( بلا ) إرداف في ( عدة ) من طلاق رجعي فالطلاق المردف فيها بدعي ، وبقي شرطان كون الطلقة كاملة وكونها على كل الزوجة فالطلاق المكسور كنصف وطلاق جزء الزوجة كنصفها بدعيان ، بدليل قوله الآتي وأدب المجزئ كمطلق جزء كيد ، وزاد في التلقين [ ص: 35 ] كونها ممن تحيض احترازا عن طلاق صغيرة ، أو يائسة فليس سنيا ولا بدعيا من حيث الزمن ، بل من حيث العدد .

ففي ضيح نقل الباجي عن عبد الوهاب أنه قال من يجوز طلاقها في كل وقت كالصغيرة لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة ا هـ . وقال أبو الحسن ، وأما غير ذات الأقراء فإنما يكون طلاقها بدعة بالنظر إلى العدد ا هـ . ونحوه لابن عبد السلام ، وإليه يرجع كلام ابن الحاجب وكونه تاليا حيضا لم يطلق فيه احترازا عمن طلق في الحيض ، وأجبر على الرجعة فراجعها وطلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه فهو بدعي إذ السنة إمساكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها كما يأتي .

( وإلا ) أي ، وإن لم يكن واحدة أو لم يكن في طهر ، أو كان في طهر مس فيه ، أو كان مردفا في عدة رجعي ( ف ) هو طلاق ( بدعي ) وكان الطلاق في الطهر الذي مس فيه بدعيا لتلبيسه عليها في العدة ; إذ لا تدري هل هي حامل فتعتد بوضعه ، أو لا فتعتد بالأقراء ، ولخوف تندمه إن ظهرت حاملا ، ولعدم تيقنه نفي الحمل إن أتت بولد وأراد نفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية