( ووقع ) أي لزم الطلاق في الحيض سواء كان بإنشاء فيه ، أو بحنث في تعليق فيه ، أو قبله وتتعلق الحرمة به أيضا إن علم أنها تحنثه فيه ، وإلا فيها فقط إن علمت بتعليقه ( وأجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة الزوج ( على الرجعة ) للزوجة التي طلقها حائضا إن وقع الطلاق حال نزول الدم ، بل ( ولو ) وقع في يوم ارتفاع الدم ( ل ) زوجة ( معتادة ) بضم الميم أي اعتادت عود ( الدم ) قبل تمام الطهر خمسة عشر يوما ( لما ) أي في زمن ( يضاف ) أي يضم الدم النازل ( فيه ) أي الزمن فالجملة جارية على غير ما ولم يبرز الضمير لأمن اللبس ، وصلة يضاف ( ل ) الدم ( الأول ) الناقص عن أكثر حيضها ، وإتيان الثاني قبل تمام الطهر فيجبر على الرجعة لتنزيل أيام الطهر منزلة أيام الدم لعدم الاعتداد بها في الطهر ( على الأرجح ) عند ابن يونس هذا قول أبي عمران nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وصوبه ابن يونس .
( والأحسن ) أي الذي استحسنه الباجي وهو قول بعض شيوخ عبد الحق ( عدمه ) أي الجبر على الرجعة من الطلاق الذي أوقعه في أيام انقطاع الدم قبل تمام أكثر حيضها وأقل طهرها ; لأنه طلقها طاهرا فلم يتعد حدود الله تعالى ويستمر الجبر ( لآخر العدة ) إذا غفل عنه حين طلقها حائضا إلى أن طهرت ، ثم حاضت ، ثم طهرت ، ثم حاضت فعلم ذلك . [ ص: 37 ] فإنه يجبر عليها ما دامت في هذا الحيض ، هذا هو المشهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يجبر عليها ما لم تطهر من الحيضة الثانية ; لأنه صلى الله عليه وسلم أباح طلاقها في الطهر الذي يليها فلا وجه لإجباره عليها فيه .