( وإن أبى ) أي امتنع المطلق في الحيض من الرجعة ( هدد ) أي خوف بضم فكسر مثقلا بالسجن إن لم يرتجع ( ثم ) إن استمر آبيا الرجعة ( سجن ) بضم فكسر ( ثم ) إن استمر ممتنعا منها هدد بالضرب ، ثم إن استمر كذلك ( ضرب ) بضم فكسر بالسوط باجتهاد الحاكم ويكون ذلك كله ( بمجلس ) واحد ; لأنه في معصية يجب الإقلاع عنها فورا ( وإلا ) أي وإن لم يرتجع ( ارتجع الحاكم ) بأن يقول ارتجعت له زوجته ، أو ألزمته بها ، أو حكمت عليه بها ، وذكر الحط أن شرط التهديد بالضرب ظن إفادته فأولى الضرب ، فإن ارتجع الحاكم قبل فعل شيء من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها ، وإلا لم يصح والظاهر وجوب ترتيبها ، فإن فعلها كلها بلا ترتيب ، ثم ارتجع مع إبايته صح .