( وطلاق ) الشخص ( الفضولي ) أي الذي لم يستنبه الزوج وليس وليا له ولا حاكما [ ص: 45 ] كبيعه ) أي الفضولي في الصحة وعدم اللزوم ، فإن لم يجزه الزوج فلا يلزمه وينبغي أن يتفق هنا على امتناع قدومه عليه ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في القدوم على بيعه ، لأن العادة طلب الربح بالسلع لا بالزوجات والظاهر أنه إن طلق اثنتين أو ثلاثا فأجاز الزوج واحدة فقط أو بائنا فأجاز الزوج رجعيا ، فالمعتبر ما أجازه الزوج لا ما أوقعه الفضولي ، والعدة من يوم الإجازة لا من يوم الإيقاع ، فلو كانت حاملا فوضعت قبل الإجازة استأنفت العدة من يومها .