( ولزم ) الطلاق المسلم المكلف إن لم يهزل به ، بل ( ولو هزل ) بفتح الزاي وكسرها أي قصد اللعب والمزح لخبر الترمذي { nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة } ، وفي رواية العتق بدل الرجعة . ابن عرفة سواء هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه ، ونصه وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه . الشيخ في الموازية عن ابن القاسم من قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت فارقتك إن شاء الله ، وهما لاعبان لا يريدان طلاقا فلا شيء عليهما . ويحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه ا هـ اللخمي .
ابن القاسم هزل الطلاق لازم وأرى إن قام دليل الهزل فلا يلزمه طلاق nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وفي الهزل بالطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قام عليه دليل لم يلزم . ا هـ . ثم قال ابن عرفة ونقل الخلاف فيه مطلقا دون تفصيل كون الهزل في إيقاعه أو إطلاق لفظه عليه تصور لما مر في نقل الشيخ . ا هـ . فقد أشار المصنف بولو إلى القول بعدم لزوم الهزل مطلقا والقول بعدم لزومه إن دل عليه دليل .