( أو قال ) الزوج ( لمن ) أي زوجته التي ( اسمها طالق ) باللام ( يا طالق ) قاصدا به نداءها فلا تطلق في الفتيا ، ولا في القضاء ، فإن أسقط حرف النداء فإن قامت عليه قرينة أو على الطلاق عمل بها وإن لم تقم قرينة على أحدهما وادعى قصد النداء قبل قوله في الفتيا فقط . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا أثر لقصد لفظ يظهر منه غير الطلاق كقوله لمن اسمها طالق يا طالق .
( وقبل ) بضم فكسر ( منه ) أي الزوج ( في ) نداء من اسمها ( طارق ) بالراء بيا طالق باللام ونائب فاعل قبل ( التفات لسانه ) من الراء للام بلا قصد في الفتيا فقط بدليل تغييره أسلوب ما قبله ، فإن أسقط حرف النداء مع إبدال الراء لاما وادعى التفاف لسانه فلا يقبل منه . ابن غازي وقبل منه التفاف لسانه التواؤه وهو بفاءين مكتنفين الألف ومن جعل بعد الألف تاء مثناة من فوق فقد صحف ا هـ تت . هذا غير صواب ففي القاموس لفته يلفته لواه وصرفه عن رأيه ا هـ طفي . قيل لا دلالة في كلام القاموس لأن لفت مصحوب بالقصد وكلامنا في غيره ، لأن لفته إذا صرفه عن رأيه بقصد منه وتحيل ومنه قوله تعالى { لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا } ا هـ وفيه نظر ، بل فيه دلالة لأن القصد في لفت لا في التفت لأنه يقال لفته يلفته فالتفت أي صرفه فانصرف ، أي قبل انصرافه عن المقصود . [ ص: 48 ] ورد كلام ابن غازي بأن في الصحاح ما يشهد للمصنف فإنه قال فيه : اللفت بالفتح اللي ، وفي الحديث في قراء المنافقين { يلفتونه بألسنتهم } كما تلفت الدابة الخلا الحشيش ، ويقال التفت ملفتا وتلفتا وهو الأكثر . ا هـ . وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على أنه يقال التفات والنزاع إنما هو في هذا . البناني لا وجه لهذا التنظير ، لأنه مصدر غير الثلاثي وهو قياسي وإن لم يسمع كما في الألفية والمرادي وغيرهما على أنه مصرح به في القاموس ، ونصه لفته يلفته لواه وصرفه عن رأيه ومنه الالتفات واللفت .