( وطلقتا ) بفتح اللام أي حفصة المدعوة بقصده طلاقها بالصيغة التي خاطب بها عمرة وعمرة بخطابها ( مع ) شهادة ( البينة ) عليه أو إقراره بذلك عند القاضي ، فلو قال في القضاء لكان أحسن ، ويحتمل إن ألف طلقتا لطارق التي التفت فيها لسانه إلى طالق وحفصة وهذا أحسن لسلامته من التكرار وزيادة فائدته .
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لو قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة فأربعة . ابن عرفة ، هذا يقتضي وجود القول بطلاقهما وبقائهما وطلاق عمرة دون حفصة وعكسه ، ولا أعرفها إلا ما قاله ابن شاس من قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة طلقت ، وفي طلاق حفصة خلاف .