صفحة جزء
[ ص: 50 - 51 ] إلا أن يترك التورية مع معرفتها


واستثنى من عدم الحنث بالإكراه على القول فقال لا يحنث المكره على القول في كل حال ( إلا أن يترك ) المكره بالفتح على القول ( التورية ) أصلها إرادة المعنى البعيد لقرينة ، كقوله طالق مريدا من وثاق أو وجع بالطلق قرب وضع الحمل . والمراد بها المخلص سواء كان بهذا أو بغيره ، كقوله جوزتي طالق مريدا : جوزة حلقه خالية من لقمة مثلا ( مع معرفتها ) أي استحضارها لعدم دهشته بالإكراه ، وهذا ضعيف والمذهب لا يحنث ولو تركها مع معرفتها . تت لو قدم الاستثناء على قوله أو في فعل ليعلم أنه مختص بالقول لكان أوضح ، لأن التورية لا تكون في الفعل .

" غ " لا مرية أن هذا الاستثناء راجع للقول كقول المكره أنت طالق ، ويريد من وثاق أو رجعة بالطلق . وأما الفعل بضربيه فلا تمكن التورية فيه لما علمت من كلام [ ص: 52 ] القرافي وابن عبد السلام . عج من أكره على أن يطلق واحدة فطلق ثلاثا ، أو زوجة فطلق جميع زوجاته ، أو على أن يعتق عبدا فأعتق أكثر أو على طلاق زوجته فأعتق عبده أو عكسه فالظاهر أنه لا يلزمه شيء من ذلك لأنه كالمجنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية