واستثنى من عدم الحنث بالإكراه على القول فقال لا يحنث المكره على القول في كل حال ( إلا أن يترك ) المكره بالفتح على القول ( التورية ) أصلها إرادة المعنى البعيد لقرينة ، كقوله طالق مريدا من وثاق أو وجع بالطلق قرب وضع الحمل . والمراد بها المخلص سواء كان بهذا أو بغيره ، كقوله جوزتي طالق مريدا : جوزة حلقه خالية من لقمة مثلا ( مع معرفتها ) أي استحضارها لعدم دهشته بالإكراه ، وهذا ضعيف والمذهب لا يحنث ولو تركها مع معرفتها . تت لو قدم الاستثناء على قوله أو في فعل ليعلم أنه مختص بالقول لكان أوضح ، لأن التورية لا تكون في الفعل .