[ ص: 52 ] بخوف مؤلم : من قتل ، أو ضرب ، أو سجن أو قيد ، أو صفع لذي مروءة بملإ ، أو قتل ولده [ ص: 53 ] أو لماله . وهل إن كثر ؟ تردد
والإكراه يتحقق ( بخوف ) أي غلبة ظن حصول شيء ( مؤلم ) بضم الميم وسكون الهمز وكسر اللام أي موجع حالا أو مآلا سواء هدد أو لم يهدد ، وطلب منه الحلف مع التخويف فإن بادر قبل الطلب والتهديد فقال اللخمي إكراه إن غلب على ظنه أنه إن لم يبادر يهدد وإلا فلا .
وظاهر كلام ابن رشد أنه ليس إكراها مطلقا ، وبين المؤلم فقال ( من قتل أو ضرب أو سجن ) بغير حق شرعي وإلا فليس إكراها ، وظاهر كلامه ولو قل الضرب أو السجن وبه جزم تت فقال عقب أو ضرب ولو قال ( أو قيد ) أي تقييد بحديد في رجليه مثلا ظاهره ولو قل ( أو صفع ) بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء أي ضرب بباطن كف على قفا ( ل ) شخص ( ذي ) أي صاحب ( مروءة ) بفتح الميم أي همة عالية ونفس كاملة ( ب ) حضرة ( ملإ ) بالقصر والهمز أي جماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافا على المعتمد في الفقه هنا . وكذا في اللغة واحترز به عن صفعه في خلوة فليس إكراها ولو لذي مروءة وقيده ابن عرفة باليسير وإلا فهو إكراه مطلقا . واحترز المصنف بقوله بخوف مؤلم من قول ابن عبد السلام وظاهر نصوص المذهب أن الإكراه إنما يكون بحصول الضرب أو الصفع لا بخوف وقوعهما ، وفهم من قوله ذي مروءة أن غيره ليس صفعه بملإ إكراها ، ومثله في الجواهر .
( أو ) بخوف ( قتل ولده ) ولو عاقا وكذا بعقوبة البار إن تألم بها كما يتألم بنفسه أو قريبا منه . ابن عرفة الشيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من حلف درءة عن ولده لزمته يمينه إنما يعذر في الدرأة عن نفسه ، وعن أبي القاسم اللبيدي إنكار قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قائلا أي إكراه أشد من [ ص: 53 ] رؤية الإنسان ولده تعرض عليه أنواع العذاب ، وقال ابن شاس التخويف بقتل الولد إكراه فحمله ابن عبد السلام على خلاف المنقول في المذهب فذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ والأظهر أنه ليس بخلاف لأن الأمر النازل بالولد قد يكون ألمه مقصورا عليه ، وقد يتعدى للأب فهو في غير قتله معروض للأمرين ، فقول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في القاصر على الولد وهو ظاهر قوله درءة عن ولده لا في المتعدي للأب ، لقوله إنما يعذر في الدرأة عن نفسه ، وقول اللبيدي إنما هو في المتعدي للأب . أما في قتله فلا يشك في لحوقه للأب والأم والولد ، والأخ في بعض الأحوال ، فلا ينبغي حمل ذلك على الخلاف بل على التفصيل بحسب الأحوال . ا هـ . وأجاب في التوضيح بأن ابن شاس قصد قتل النفس لا دونه أي وأصبغ قصد ما دونه ( أو ) يخوف الأخذ ( لماله ) أو إتلافه بكحرقه .
( وهل إن كثر ) المال الذي خاف عليه فإن قل فليس الخوف عليه إكراها قاله ابن الماجشون واستقر به ابن عبد السلام وصححه ابن بزيزة أو ولو قل قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه ، ففي النوادر عنه لو أنه إن لم يحلف أخذ بعض ماله فهو كالخوف على البدن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ليس الخوف عليه إكراها ( تردد ) للمتأخرين في جعل قول ابن الماجشون تفسيرا لقولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصبغ رضي الله تعالى عنهما بحمل الأول على الكثير والثاني على القليل ، فالمذهب على قول واحد وهذا لابن بشير ومن وافقه ، وجعله خلافا لهما ففيه ثلاثة أقوال ، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب قال في التخويف بالمال . ثالثها إن كثر الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، والثاني لأصبغ والثالث لابن الماجشون