صفحة جزء
ومحله ما ملك قبله [ ص: 57 ] وإن تعليقا : كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها ، أو إن دخلت ، ونوى بعد نكاحها


( ومحله ) أي الطلاق ( ما ) أي عصمة قائمة بالزوجة شرعا ( ملك ) ضم فكسر وذكر العائد مراعاة للفظ ما ( قبله ) أي نفوذ الطلاق لقوله الآتي واعتبر في ولايته عليه [ ص: 57 ] حال النفوذ إن ملكها تحقيقا ، بل ( وإن ) كان ( تعليقا ) أي معلقا عليه هذا قول مالك " رضي الله عنه " المرجوع إليه وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي " رضي الله عنه " . وقول مالك الرجوع عنه إن كان التعليق صريحا كإن تزوجتك فأنت طالق ، بل وإن دل عليه البساط ( كقوله ) أي الخاطب ( لأجنبية ) حال خطبتها ( هي ) أي المخطوبة ( طالق ) وصلة قوله ( عند خطبتها ) بكسر الخاء المعجمة أي التماس نكاحها من وليها بسبب تغلية مهرها مثلا .

( أو إن دخلت ) بكسر التاء إن كانت المرأة حضرت وخاطبها أو بسكونها إن كانت غائبة ، ومفعول دخلت محذوف ليعم الدار وغيرها أي فأنت طالق ( و ) قد ( نوى ) أي إن دخلت فهي طالق ( بعد نكاحها ) وأما الأولى فوقوع التطليق عند الخطبة بساط دال على التعليق من غير نيته إذ لو نوى بعد نكاحها لم يحتج لقوله عند خطبتها قاله " غ " ، فأقسام التعليق ثلاثة ، أحدها : باللفظ كإن تزوجت فلانة فهي طالق ، ولم يصرح به المصنف لوضوحه . الثاني : فلانة طالق ، ونوى بعد نكاحها . الثالث : تعليق بالبساط كقوله عند خطبتها هي طالق لما سمعه من شروطها وشروط أهلها .

ابن عرفة الثاني أي من شروط الطلاق التي عبر عنها ابن شاس وابن الحاجب بالأركان المحل وهي العصمة ، وشرطه مقارنة إنشائه تحقيقا أو تقديرا لامتناع وجود حال بدون محل فيها مع غيرها لو قال لأجنبية أنت طالق أو طالق غدا فتزوجها قبله لم يلزمه ، إلا أن يريد إن تزوجتك ، وكذا أنت طالق إن كلمت فلانا وكلمه بعد تزويجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية