وتطلق عقبه ، وعليه النصف ، [ ص: 58 ] إلا بعد ثلاث على الأصوب
( و ) إن تزوج التي علق طلاقها على تزوجها باللفظ أو البساط أو على دخولها ونوى بعد نكاحها ( تطلق ) بفتح الفوقية وسكون الطاء وضم اللام أي تصير طالقا ( عقبه ) أي العقد في الأوليين والدخول في الثالثة ( وعليه ) أي الزوج لكل منهن ( النصف ) من صداقها إن دخلت الثالثة قبل بنائه بها وإلا فعليه جميع صداقها وهذا في نكاح التسمية ولو بعد العقد ، ولا شيء عليه في التفويض حيث لزمه الطلاق قبل التسمية والبناء ، وكلما [ ص: 58 ] يعقد على من علق طلاقها على تزوجها تطلق ويلزمه النصف ( إلا ) عقده عليها ( بعد ثلاث ) من المرات وقبل زوج فلا تطلق ولا نصف عليه لعدم العصمة وفساد العقد إجماعا ( على الأصوب ) عند التونسي وعبد الحميد وغيرهما . وظاهر كلام ابن المواز لزوم النصف .
" غ " ذكر هذا الفرع في هذا المحل من التوضيح فقال لو أتى في لفظه بما يقتضي التكرار فقال قبل النكاح كلما تزوجت فلانة فهي طالق ، فظاهر كلام ابن المواز أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد ثلاث تطليقات . وقال التونسي وعبد الحميد وغيرهما الصواب أنه لا شيء عليه بعد الثلاث . ا هـ . والذي nindex.php?page=showalam&ids=11813لأبي إسحاق في شرح الموازية إذا عين قبله تكرر عليه كلما تزوج منها ، أو يلزمه نصف الصداق كلما عقد النكاح في واحدة منهن إلا أن يتكرر نكاحه في واحدة ثلاث مرات فيتزوجها رابعة قبل أن تتزوج زوجا فلا يلزمه لها صداق لأنه نكاح باطل وهي مطلقة ثلاثا تزوجها قبل زوج وفارقها قبل البناء فلا صداق لها . ا هـ .
قال صاحب المنهاج هذا إذا لم يعثر عليه إلا بعد الوقوع . وقال ابن محرز عند ابن المواز يلزمه النصف كلما تزوجها ، ولعله يريد في الموضع الذي يثبت ما لم يستكمل الثلاث أو بعد استكمالها ، وبعد زوج لأن العقد لا يثبت بعد الثلاث ، فإذا لم يثبت العقد فلا يجب الصداق .