عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب الطلاق
فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
63
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
أو
أبقى قليلا : ككل امرأة أتزوجها ، إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي
عرض الحاشية
( أو
أبقى ) الحالف بطلاق من يتزوجها عددا ( قليلا ) في نفسه
ككل امرأة أتزوجها إلا فلانة أو بنات فلان أو من قرية كذا وهي صغيرة جدا ، ومثل لإبقاء القليل
فقال ( ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا ) طالق
فلا شيء عليه ، ظاهره ولو تيسر له التفويض ولو عند معتاد به لقلته . وأما إن قال كل امرأة أتزوجها تفويضا طالق فيلزمه لإبقائه كثيرا وهي التسمية ( أو )
كل امرأة أتزوجها طالق إلا ( من قرية صغيرة )
دون
المدينة المنورة
بأنوار ساكنها عليه السلام بحيث لا يجد فيها من تليق به ( أو )
قال كل امرأة أتزوجها طالق ( حتى أنظرها )
أي إلا أن أنظرها ( فعمي ) فلا شيء عليه ، وله أن يتزوج من شاء ولا تطلق عليه ولو لم يخش العنت لأنه كمن عم النساء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة