صفحة جزء
أو الأبكار بعد كل ثيب ، أو بالعكس


( أو ) انقلبت يمينه من الخصوص للعموم وكمن علق طلاق ( الأبكار ) على تزوجهن بأن قال كل بكر أتزوجها طالق ( بعد ) تعليق طلاق ( كل ثيب ) على تزوجهن بأن قال كل ثيب أتزوجها ( أو بالعكس ) بأن قال كل بكر أتزوجها طالق وكل ثيب أتزوجها طالق فلا يلزمه في الثاني منهما على الأصح لأنه هو الذي حصل به الحرج ويلزمه الأول على الأصح . وقيل يلزمه [ ص: 64 ] فيهما ، وقيل لا يلزمه فيهما حكاها ابن الحاجب وغيره . قال في التوضيح عن ابن راشد والأول هو الجاري على المشهور . وقال ابن عبد السلام هو أظهر الأقوال لدوران الحرج مع اليمين الثانية وجودا وعدما ، ولو حرم الثيبات وأبقى الأبكار فعجز عنهن لعلو سنه فالظاهر أنه إن خشي العنت ولم يقدر على التسري أنه يجوز له نكاح ثيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية