( أو ) علق طلاق كل من يتزوجها في أجل يبلغه عمره ظاهر أو ( خشي ) الحالف على نفسه في ( المؤجل ) بضم الميم وفتح الهمز والجيم مشددة بأن قال كل امرأة أتزوجها في هذا العام طالق ، ومفعول خشي قوله ( العنت ) بفتح العين المهملة والنون أي الزنا في العام ( وتعذر ) بفتحات مثقلا أي لم يمكنه ( التسري ) فله تزوج حرة لشدة خطر الزنا وخفة أمر التعليق بقول الأكثر بعدم لزومه . ابن عرفة وفيها إن قال ، كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين أو أربعين سنة فهي طالق لزمه إن أمكنت حياته لما ذكر ، فإن خشي العنت ولم يكن له مال يتسرى به فله أن يتزوج ولا شيء عليه ، ولو ضرب أجلا يعلم أنه لا يبلغه أو قال إلى مائتي سنة لم يلزمه .
الباجي التعمير في ذلك تسعون عاما . ولمحمد عن ابن القاسم العشرون عاما كثير فله أن يتزوج nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بعد تصبر وتعفف . nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب لا يتزوج في ثلاثين وإن خاف العنت . nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه يتزوج فيها إن خاف العنت . أبو زيد عن ابن القاسم إن قدر فيها على التسري فلا يتزوج . وكذا إن لم يجد إلا أن يخاف العنت انظر تمامه .