صفحة جزء
[ ص: 69 ] فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها : لم يلزم


[ ص: 69 ] فلو فعلت ) الزوجة المحلوف بطلاقها ثلاثا أو أقل منها على أن لا تفعل كذا الشيء ( المحلوف عليه حال بينونتها ) ولو واحدة بخلع أو رجعية انقضت عدتها ( لم يلزم ) الزوج الطلاق المعلق لأنه لا ولاية له على عصمتها حال النفوذ ، فالمحل معدوم وكذا إن حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فالأولى فلو فعل بالبناء للمفعول فقد نص ابن القاسم على أن من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه وقت كذا وطلقها طلاق الخلع قبل مجيء الوقت لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب فلم تلزمه الثلاث ، ويعقد عليها بعده بربع دينار برضا وولي وشاهدين في الصورتين ، وتبقى له فيها طلقتان أو طلقة إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة ، وهذا أحسن له من أن يطلق ثلاثا بعدم مجيئه أو قضائه له في ذلك الوقت ، ويكره له فعل ذلك لغير عذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية