[ ص: 71 - 72 ] ولو طلقها ، ثم تزوج ، ثم تزوجها : طلقت الأجنبية ، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها ، وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها ، أو قامت عليه بينة ؟ تأويلان ، وفي ما عاشت مدة حياتها ، [ ص: 73 ] إلا لنية كونها تحته
بل ( وإن ادعى ) الزوج ( نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما ) أي يحمل على هذا فلا ينافي قوله وإن ادعى نية ( وهل ) عدم قبول نيته ( لأن اليمين على نية المحلوف لها ) ونيتها أن لا يجمع معها غيرها ، وظاهر هذا التأويل سواء اشترطت عليه في العقد ذلك أو تطوع لها به لأنه صار حقا لها . وقيل لا يلزمه إن تطوع به ( أو ) حمله على ما ذكر لكونه ( قامت عليه بينة ) وأسرته ولو جاء مستفتيا لقبل قوله في ذلك ؟ ( تأويلان ) الأول لأبي الحسن الصغير ، والثاني لابن رشد .
فإن قيل النية هنا موافقة لظاهر اللفظ فينبغي قبولها مع البينة . فجوابه أنها وإن وافقت ظاهر لفظه لغة فهي مخالفة له عرفا كمن حلف لا يطأ أمته ونوى بقدمه .
( و ) لزمه ( في ) قوله كل زوجة يتزوجها ( ما عاشت ) فلانة طالق التعليق ( مدة حياتها ) أي المحلوفة لها على المذهب ، سواء كانت زوجته وقت الحلف أم لا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يلزمه حياتها لأنه ضيق عليه وحرج ، ونحو كلام المصنف فيها ، وزاد ما لم يخش [ ص: 73 ] العنت ، ولعل المصنف استغنى عنه بما قدمه بقوله أو خشي في المؤجل العنت ، ويلزمه فيما عاشت مدة حياتها في كل حال ( إلا لنية ) الحالف بما عاشت مدة ( كونها ) أي المحلوف لها ( تحته ) أي زوجة الحالف ، فإن أبانها وتزوج وقال نويت ما دامت زوجة لي قبل قوله في الفتيا والقضاء لموافقة نيته العرف .