( ولو علق ) بفتحات مثقلا ( عبد ) الطلاق ( الثلاث ) لزوجته ( على الدخول ) لدار مثلا منه أو منها أو من غيرهما ( فعتق ) العبد أي صار حرا بعد التعليق ( ودخلت ) بضم فكسر الدار بعد عتقه ( لزمت ) الطلقات الثلاث العبد لأن المعتبر حال النفوذ ، فإن دخلت قبل عتقه لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعده . ابن عاشر هذا وإن كان من الفروع المرتبة على اعتبار حال النفوذ إلا أنه لا يظهر فيه فراق ، أي لأنه لو لم يعتبر حال النفوذ واعتبر حال التعليق اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج أيضا . نعم يظهر ذلك في المسألة الثانية وهي قوله واثنتين إلخ ، وأما قوله كما لو طلق واحدة فليس مما يترتب على اعتبار حالة النفوذ ا هـ