( و ) تلزم ( الثلاث في ) قوله لها أحد ألفاظ خمسة وهي قوله أنت ( بتة ) بفتح الموحدة والفوقية مشددة لأن البت هو القطع ، فقد قطع العصمة ولم يبق شيئا منها بيده ، ولا تقبل منه نية الأقل ولو لم يبن بها .
( و ) كذا ( حبلك ) أي عصمتك ( على غاربك ) بغين معجمة أي كتفك فلم يبق شيئا منها بيده ( أو ) قال لها أنت طالق ( واحدة بائنة ) فتلزمه الثلاث نظرا للفظ بائنة وإلغاء لواحدة احتياطا للفروج أو تقدير واحدة صفة لمرة أي دفعة لا لطلقة ( أو [ ص: 78 ] نواها ) أي الواحدة البائنة ( ب ) قوله ( خليت ) بفتح الخاء المعجمة واللام مشددة أي فرغت ( سبيلك ) أي طريقك فاذهبي حيث شئت فلا ملك لي عليك ( أو ) نواها بقوله ( ادخلي ) ونحوه من الكنايات الخفية فتلزمه الثلاث .
غ ليست هذه الألفاظ سواء على المشهور . أما بتة فثلاث دخل بها أم لا ، وأما حبلك على غاربك ففي كتاب التخيير والتمليك من المدونة هي ثلاث ولا ينوي لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا . اللخمي هذا يقتضي أنه لا ينوي قبل ولا بعد . وفي كتاب محمد ينوي قبل وإما واحدة بائنة وادخلي ففي كتاب التخيير والتمليك منها وإن قال لها بعد البناء أنت طالق واحدة بائنة فهي ثلاث ، أو قال لها الحقي بأهلك أو استتري أو ادخلي أو اخرجي يريد بذلك كله واحدة بائنة فهي ثلاث ، فقيد ذلك بما بعد البناء ، ولعل المصنف سكت عن هذا القيد لوضوحه وقد بان لك أن الضمير في قوله أو نواها عائد على واحدة بائنة كما في المدونة . واقتصر المصنف على لفظ ادخلي دون ما معه فيها لأنه أخفاها فهي أحرى ، وكذلك ألحق ، بها خليت سبيلك إذا نوى به واحدة بائنة ، وإن لم ينو به ذلك فسيقول فيه وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك ، هذا أمثل ما يحمل عليه كلامه والله تعالى أعلم عب ، وهذه الثلاث مسائل يلزم فيها ثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر كما يفيده سالم وهو المعتمد .