والثلاث ، إلا أن ينوي أقل وإن لم يدخل بها في : كالميتة والدم ووهبتك ورددتك [ ص: 79 ] لأهلك ، أو أنت ، أو ما أنقلب إليه من أهلي : حرام ، أو خلية ، أو بائنة ، أو أنا
قال أبو الحسن الصغير ولو كان قبل البناء وقال أردت واحدة نوى . وأما وهبتك ورددتك لأهلك وخلية وبرية وبائن قال مني أو لم يقل فصرح فيها في الكتاب المذكور بمثل ما هنا . اللخمي هو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، وأما أنت حرام فكذلك قال علي أو لم يقله قاله اللخمي ، بخلاف ما يأتي . وأما ما انقلب إليه من أهل حرام فلم أقف عليه على هذا الوجه الذي ذكره المصنف ، ولكن قال اللخمي إن قال ما انقلب إليه من أهل حرام ، أو قال ما انقلب إليه حرام ولم يذكر الأهل فهو طلاق فإن قال حاشيت الزوجة فلا يصدق إذا سمى الأهل ويصدق إذا لم يسم الأهل .
( أو ) قوله أنت ( خلية ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وشد التحتية ، أو برية كذلك ، أو أنا خلي أو بري منك ( أو ) أنت ( بائنة ) قال مني أو لم يقل ( أو أنا ) خلي أو بري أو بائن منك تلزمه الثلاث بكل صيغة من هذه إلا أن ينوي بها أقل منها في غير المدخول بها . القرافي نحو " خلية وبرية وحبلك على غاربك ورددتك الحكم فيها بما سبق لعرف كان وتنوسي ، فلا يحل للمفتي أن يفتي به إلا لمن عرفه لصيرورتها من الكناية الخفية فلا تجد أحدا يطلق بشيء منها ، وتبعه ابن عبد السلام والمقري وابن راشد والمصنف وغيرهم ، واعتبروه في غير الطلاق أيضا ، وقالوا لا يحل للمفتي أن يفتي في الطلاق حتى يعلم عرف البلد فيه ، وكذا جميع الأحكام المبنية على العوائد والعرف كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإجارات والأيمان والوصايا والنذور .