صفحة جزء
[ ص: 81 ] وواحدة في : فارقتك ونوى فيه وفي عدده في ، اذهبي ، وانصرفي ، أو لم أتزوجك ، أو قال له رجل : ألك امرأة ، فقال : لا ، [ ص: 82 ] أو أنت حرة أو معتقة ، أو الحقي بأهلك ، أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير


( و ) تلزم طلقة ( واحدة في ) قوله ( فارقتك ) دخل بها أم لا ، رجعية في المدخول بها وبائنة في غيرها ، إلا أن ينوي أكثر منها . ولمالك رضي الله تعالى عنه في غير المدونة وابن القاسم وابن عبد الحكم واحدة في التي لم يبن بها ، وثلاث في التي بنى بها ، وإن قال لم أرد طلاقا لزمه ثلاث ( ونوي ) بضم فكسر مثقلا أي تقبل نية الزوج ( في ) إرادة الطلاق وإرادة عدم ( هـ و ) إن نواه نوى ( في عدده ) أي الطلاق من واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، وصلة نوي ( في ) قوله ( اذهبي وانصرفي أو ) قوله ( لم أتزوجك أو قال له ) أي الزوج ( رجل ألك امرأة ) أي زوجة ( فقال ) الزوج ( لا ) ويحلف على عدم إرادة الطلاق ، فإن قال أردت الطلاق ولم أرد عدده فقال أصبغ يلزمه الثلاث دخل بها أم لا ، واعترضه ابن عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات .

والظاهر أنها رجعية في المدخول بها بائنة في غيرها ، ونصه والخفية ألفاظ الشيخ لابن حبيب عن الأخوين اذهبي لا ملك لي عليك ، أو لا تحلين لي ، أو احتالي لنفسك ، أو أنت سائبة ، أو اخرجي ، أو انتقلي عني وشبه ذلك كله لا شيء فيه بنى أو لم يبن إلا أن ينوي طلاقين فهو ما نوى . أصبغ إن لم ينو شيئا ونوى الطلاق فهي ثلاث حتى ينوي أقل . قلت في قبولهما إياه نظر لأنه إن دل على الثلاث بذاته لم يفتقر لنية الطلاق ، وإن لم يدل إلا بنيته فهي كاللفظ وهو لا يوجب بنفسه عددا . ا هـ . وبحث فيه بعض الشيوخ بأن أصبغ قال ألفاظ الطلاق يلزم بها الثلاث إلا أن ينوي أقل مخالفا للمشهور ، فقوله هنا جار على مذهبه في ألفاظ الطلاق وإن كان مقابلا للمشهور . [ ص: 82 ] أو ) قوله ( أنت حرة ) ولم يقل مني فينوى فيه وفي عدده وإلا لزمه الثلاث على ما في الثمانية ويحلف ما أراد طلاقا على ما لابن شهاب في المدونة ذكرهما ابن رشد ( و ) كذلك قوله أنت ( معتقة ) بفتح الفوقية ( أو ) قوله ( الحقي ) بكسر همزة الوصل وفتح الحاء المهملة أو بفتح همزة القطع والتعدية وكسر الحاء المهملة ، ومفعوله محذوف أي نفسك ( بأهل أو ) قوله ( لست ) بفتح اللام وسكون السين وكسر التاء أصله ليس فلما سكن آخره لاتصاله بتاء الفاعل حذفت الياء لالتقاء الساكنين ( لي بامرأة ) أي زوجة فينوي فيه وفي عدده في كل حال .

( إلا أن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( يعلق ) بضم المثناة وفتح العين المهملة وكسر اللام مشددة الزوج صيغة بر أو حنث ( في ) القول ( الأخير ) أي لست لي بامرأة بأن يقول إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي ، كذا في هذا اليوم فلست لي بامرأة أو ما أنت بامرأة ويحنث بحصول المعلق عليه أو تركه فتلزمه واحدة إلا لنية أكثر إن كان نوى الطلاق ، وإن كان نوى غيره فلا شيء عليه بيمين في القضاء دون الفتوى ، فإن لم ينو شيئا فاستظهر ابن عرفة لزوم الثلاث وابن رشد عدم لزوم شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية