صفحة جزء
وإن قال : لا نكاح بيني وبينك ، أو لا ملك عليك ، أو لا سبيل لي عليك ، فلا شيء عليه إن كان عتابا ، وإلا فبتات


( وإن قال ) الزوج لزوجته ( لا نكاح ) أي زوجية ( بيني وبينك ) بكسر الكاف ( فلا شيء عليه ) أي الزوج ( إن كان ) أي قوله لا نكاح إلخ ( عتابا ) أي معاتبة وتوبيخا ولم ينو به الطلاق ( وإلا ) إي وإن لم يكن عتابا بأن قاله لها ابتداء قاصدا به الطلاق ( فبتات ) في المدخول بها وينوي في غيرها قاله بعض بلفظ ينبغي .

التالي السابق


الخدمات العلمية