[ ص: 83 ] وهل تحرم . بوجهي من وجهك حرام ، أو علي وجهك حرام أو ما أعيش فيه حرام ، أو لا شيء عليه [ ص: 84 ] كقوله لها . يا حرام ، أو الحلال حرام ، أو حرام ، أو حرام علي ، أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها [ ص: 85 ] ؟ قولان
[ ص: 83 ] ( وهل تحرم ) الزوجة على زوجها ولا تحل له إلا بعد زوج ( ب ) قوله لها ( وجهي من وجهك حرام ) ولا ينوي في المدخول بها وإن جاء مستفتيا على ظاهر المدونة وغيرها ، وقد حكى ابن رشد الاتفاق عليه فهو الراجح ، ولكن قال ابن عرفة قول ابن رشد وهو بعد البناء ثلاث إلا أن يأتي مستفتيا نص في أنه ينوي في المدخول بها في عدده في الفتوى كنقل nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون خلافا لظاهرها وغيرها . ا هـ . وينوي في غير المدخول بها ولو في القضاء أو لا شيء عليه ( أو ) قوله وجهي ( على وجهك حرام ) فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج أو لا شيء عليه . وأما لو شدد ياء علي فمطلق جزء بلفظ حرام فتلزمه الثلاث ، وينوي في غير المدخول بها .
( أو ما أعيش فيه حرام ) فهل تلزمه الثلاث ( أو لا شيء عليه ) لأن الزوجة ليست مما يعيش فيه فلم تدخل في لفظه إلا أن ينويها فتلزمه ، وقيل لا شيء عليه وإن أدخلها في يمينه قولان في كل من الفروع الثلاثة وحذفه من الأولين لدلالة الثالث ، " غ " أما الأول ففي سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب التخيير من قال لامرأته وجهي من وجهك حرام ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ابن رشد اتفاقا لأنه كقوله أنت علي حرام ، وهو بعد البناء ثلاث لا ينوي في أقل منها إلا أن يأتي مستفتيا .
ابن عرفة هذا نص في أنه ينوي بعد البناء إن كان مستفتيا كنقل nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون خلاف ظاهرها وغيرها ، ولكن قوله اتفاقا قصور لنقل اللخمي عن محمد بن عبد الحكم لا شيء عليه ، وذهب في ذلك إلى ما اعتاده الناس في قولهم عيني من عينك حرام ، ووجهي من وجهك حرام ، يريدون به البعض والمباعدة فاللائق الجزم بما حكى عليه ابن رشد الاتفاق ، إذ هو أدل دليل على شذوذ مقابله .
وأما الثاني فقال اللخمي إن قال وجهي على وجهك حرام كان طلاقا ، وقبله ابن راشد وابن عبد السلام ، وزعم المصنف في التوضيح أن اللخمي نص فيه على عدم اللزوم [ ص: 84 ] بعد أن أشار لقول ابن راشد باللزوم ، فادعى الخلاف فيه ، وجرى على ذلك هنا ، وذلك كله وهم فقف على نصوص من ذكرنا يتضح لك ما قررنا ، فالواجب القطع هنا باللزوم .
وأما الثالث فالقولان فيه معروفان اللخمي . محمد فيمن قال ما أعيش فيه حرام لا شيء عليه لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في اللفظ إلا أن ينويها فيلزمه .
عبد الحق أعرف فيه قولا آخر أن زوجته تحرم عليه ، وأظنه في السليمانية .
وشبه في أنه لا شيء عليه فقال ( كقوله ) أي الزوج ( لها ) أي الزوج ( يا حرام ) فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكم أبو عمران ولا نص لغيره ، وقيده ابن يونس بما إذا لم يرد به طلاقا كأنت سحت . " غ " يريد إذا كان في بلد لا يريدون الطلاق وهو كقوله أنت حرام وسحت وكقوله لما له ذلك ذكره ابن يونس ( أو ) قوله ( الحلال حرام ) ولم يقل علي فلا شيء عليه عند ابن العربي ( أو ) قوله ( حرام علي ) ولم يقل أنت " غ " . اللخمي لو قال الحلال حرام ولم يقل علي أو علي حرام ولم يقل أنت فليس عليه فيه شيء ، ولم يحك ابن عرفة خلافه .
( أو ) قوله ( جميع ما أملك حرام ولم يرد ) بضم فكسر أي لم ينو الزوج ( إدخالها ) أي الزوجة في جميع ما أملك بأن نوى إخراجها أو لم ينو إدخالها ولا إخراجها ف ( لا شيء عليه ) وبه أفتى nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن ، فهذه غير مسألة المحاشاة وهي الحلال علي حرام ، فلا بد فيها من إخراجها أولا . والفرق بين الفرعين أن الزوجة لما لم تكن مملوكة له لم تدخل إلا بنية إدخالها في قوله جميع ما أملك بخلاف " الحلال علي حرام ، فإنه شامل لها ، فاحتيج لإخراجها من أول الأمر ، فقوله ولم يرد إدخالها خاص بقوله جميع ما أملك قاله " د " وجد عج ، وجعله غيرهما راجعا للفروع الثلاثة " غ " [ ص: 85 ] المتيطي كتب من إشبيلية إلى القيروان في رجل قال جميع ما أملك حرام علي هل هو كالحلال علي حرام وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن يحاشيها أو لا تدخل فقد اختلف فيها عندنا ولم توجد رواية فقال nindex.php?page=showalam&ids=11947الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قوله جميع ما أملك علي حرام ، لا تدخل الزوجة فيه إلا أن يدخلها بنية أو قول ، وقد قال ابن القاسم في الذي قال الأملاك علي حرام لا تدخل الزوجة فيها . وقال ابن المواز إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة فيها كالقائل الحلال علي حرام ، وقال الشيخ أبو عمران : الزوجة ليست ملكا للزوج ، وإنما الأملاك الأموال والإماء من الأموال ، فإذا قال جميع ما أملك علي حرام فلا شيء عليه ، وإذا قال الحلال علي حرام سرى التحريم إلى الزوجات إذا لم يعزلهن بنيته . وأما الذي لفظ بتحريم جميع ما يملك فلا تدخل الزوجات في يمينه لأنه لم يملكهن فاستغنى عن استثنائهن ( قولان ) راجع للفروع الثلاثة التي قبل الكاف .