( وإن قصده ) أي الزوج الطلاق ( ب ) قوله لزوجته ( اسقني الماء ) خاطبها بصيغة أمر المذكر لحنا ، وصوابه اسقيني بإثبات ياء الفاعلة أو على إرادة الشخص أو استهزاء بها أو تعظيما لها أو بحذفها تخفيفا ( أو ) قصده ( بكل كلام ) كادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي مما ليس من لفظه الصريح ، ولا كنايته الظاهرة ، وجواب إن قصده ( لزم ) الطلاق الزوج ويستثنى من كل كلام الكلام الصريح في غير الطلاق كالظهار ، فلا يقع به الطلاق إذا نواه به كما يأتي في قوله وصريحه يظهر مؤيد تحريمها ، ولا ينصرف [ ص: 88 ] للطلاق إلخ ، إلا الصريح في العتق ، كحرة ومعتقة . فيلزم الطلاق به ، هذا هو المشهور ، ومذهب المدونة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يلزمه الطلاق بنحو اسقيني قاصدها به إلا إذا قال إذا قلت اسقيني فأنت طالق ، فإذا قاله طلقت بحنثه في التعليق لا بنفس لفظ اسقيني ، وهذا يسمى كناية خفية عند الأكثر ، وقد حصروا لفظه في صريح وكناية ظاهرة وكناية خفية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هذا ليس من الكناية لأنها استعمال اللفظ في لازم ما وضع له ، وهذا ليس كذلك .
وأجيب بأن هذا اصطلاح للفقهاء وذاك اصطلاح للبيانيين ولا مشاحة في الاصطلاح . ابن عرفة ومن الكناية الخفية ما جعله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قسيما لمطلقها نحو اسقيني وكلي واشربي ، وقول عتقها ادخلي الدار المشهور إن نوى به الطلاق مطلقا أو عددا لزمه منويه اللخمي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار يريد أن الطلاق إنما يقع عندما أقول لا بنفس اللفظ ، وذكر أبو عمر الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه وقال ولم يتابعه عليه إلا أصحابه ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب خلافا . وكذا الباجي لم يذكر فيه خلافا ، قال قال أصحابنا هذا على وقوع الطلاق بمجرد النية .
ومذهب ابن القاسم يقتضي أنه لا يقع الطلاق في هذه المسألة بمجرد النية إنما يقع باللفظ المقارن لها لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه من أراد أن يقول أنت طالق فقال كلي أو اشربي فلا يلزمه شيء وإن وجدت منه النية ، ثم قال ابن عرفة ففي لزوم الطلاق بإرادته من لفظ لا يحتمله . ثالثها إن قصد تعليقه على النطق به للمشهور nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف عن ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه إن قال تقنعي أو استتري يريد يه الطلاق فهو طلاق وإلا فلا ، وفيها له كل كلام يريد به الطلاق فهو كما نوى . قلت ظاهرها مع سماع عيسى أن نية الطلاق بما ليس من لفظه بحال ، إنما يلزم به ما يلزم بلفظ الطلاق لا الثلاث إلا أن ينويها .