[ ص: 88 - 89 ] لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا ، أو أراد أن ينجز الثلاث فقال : أنت طالق وسكت ، وسفه قائل : [ ص: 90 ] يا أمي ، ويا أختي
[ ص: 89 ] لا ) يلزمه شيء ( إن قصد ) الزوج ( التلفظ ) أي النطق والتكلم ( ب ) لفظ ( الطلاق ) كأنت طالق ( فلفظ ) أي نطق الزوج وتكلم ( بهذا ) اسقيني مثلا ( غلطا ) أي ذا غلط أو غالطا بأن سبقه لسانه إلى ما تكلم به غير قاصد التطليق ( أو أراد ) الزوج ( أن ينجز ) بضم التحتية وفتح النون وكسر الجيم مشددة آخره زاي ، أي يوقع الطلاق الثلاث بأنت طالق ثلاثا ( فقال ) للزوج ( أنت طالق وسكت ) الزوج عن قوله بالثلاث فلم يتكلم به مع استحضاره نادما على نيته وراجعا عنها أو ساهيا عنه ، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة في الفتيا والقضاء ، إلا أن ينوي بقوله أنت طالق الثلاث فتلزمه .
وإن أراد أن ينجز طلقة واحدة فقال أنت طالق ثلاثا فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه تلزم الثلاث ولا تقبل نيته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون تقبل في الفتوى ، وإن أراد أن يعلق الثلاث على دخول دار مثلا فقال أنت طالق وسكت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه لا شيء عليه . عج أي في الفتوى . عب انظر هل معنى لا شيء عليه أي لا يلزمه تعليق الثلاث وتلزمه طلقة واحدة بنطقه أو معناه لا تلزمه طلقة .
البناني ليست المسألة كما ذكره ، بل الذي في المواق عن المتيطي أنه أراد أن يعلق الثلاث فقال أنت طالق ثلاثا وسكت فلا شيء عليه فهو قد نطق بقوله ثلاثا ، فقوله لا شيء عليه صريح في أنه لا يلزمه شيء فسقط تردده . ابن عرفة وفيها الذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها أنت طالق ألبتة ، فقال أخزاك الله ، أو لعنك الله ، فلا شيء عليه . ابن محرز من المذاكرين من أجراه على أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في الطلاق بالنية ، وأنه غير لازم ومنهم من أباه لأن هذا لم يعقد على أن يطلق بنيته بل على أن يطلق بلفظه .
( وسفه ) بضم السين المهملة وكسر الفاء مشددة أي نسب للسفه زوج ( قائل ) [ ص: 90 ] لزوجته ( يا أمي ويا أختي ) الواو بمعنى أو ومثله يا بنيتي أو عمتي أو خالتي . ابن عرفة وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه قوله يا أمه أو يا أخيته أو يا عمته أو يا خالته لا شيء فيه ، وهو من كلام أهل السفه . قلت كونه منه دليل حرمته أو كراهته . وروى أبو داود عن أبي تميمة { nindex.php?page=hadith&LINKID=108723أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأختك هي ، فكره ذلك ونهى عنه } ، ولا يعارض هذا قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في زوجته سارة رضي الله تعالى عنها إنها أختي لأنه قاله لضرورة دعته إليه ، وأراد أخته في الدين ، وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إذ قال لامرأته وهو مكره فلا شيء عليه وحديث أبي داود مرسل لأن أبا تميمة تابعي ، ورواه أبو داود من طريق آخر عنه عمن فوقه من الصحابة .