صفحة جزء
ولزم بالإشارة المفهمة


( ولزم ) الطلاق ( بالإشارة المفهمة ) بضم فسكون فكسر أي التي شأنها أن يفهم منها التطليق ، بأن صاحبها قرينة يقطع من عاينها بدلالتها عليه ، وإن لم تفهمه الزوجة منها ولو من قادر على النطق على المعتمد وهي كاللفظ الصريح في عدم الافتقار لنية ، وهذا كالاستثناء والتخصيص لقوله ولفظ وغير المفهمة لا يلزم بها طلاق ولو قصده لأنها فعل إلا لعرف جار بالتطليق بها . ابن عرفة وفيها ما علم من الأخرس بإشارة أو كتابة من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح أو شراء أو قذف لزمه حكم المتكلم به . وروى الباجي إشارة المتكلم بالطلاق برأسه أو يده كلفظه لقوله تعالى { ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } قلت إن قلت يحسن هذا دليلا للأخرس لأنه آية له عليه السلام ، فكان لا قدرة له على الكلام في الثلاثة الأيام وقياس السليم عليه فيه نظر .

ابن شاس الإشارة المفهمة بالطلاق هي من الأخرس كالصريح ، ومن القادر كالكناية ، وتبعه ابن الحاجب ، وتعقبه ابن عبد السلام بأنه تقرر في أصول الفقه أن الفعل لا دلالة له من ذاته إلا ما ينضم إليه من القرائن . فإن أفادت القطع كانت كالصريح كانت من أخرس ، أو قادر وإلا فهي كالكناية منهما . قلت ظاهر نقل الباجي أنهما منهما سواء ، [ ص: 91 ] وما استدل به ابن عبد السلام يرد بأن دلالة القرائن مع الإشارة من الأخرس لا يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها ، وهو النطق بحال ، فكانت كالصريح ، ودلالة القرائن مع الإشارة من القادر يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها وهو النطق فلم تكن في حقه كالصريح .

التالي السابق


الخدمات العلمية