عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب يرفع الحدث وحكم الخبث
فصل في مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
138
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فلا يمسح واسع ، ومخرق قدر ثلث القدم
، وإن بشك ، بل دونه ، إن التصق .
[
ص:
138 ]
كمنفتح صغر .
عرض الحاشية
( فلا يمسح ) بضم التحتية ونائب فاعله
خف أو جورب ( واسع ) لا يمكن تتابع المشي به لذي مروءة
فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه ومثله
الضيق الذي لا يمكن تتابع المشي به لذي المروءة
. ( و ) لا يمسح خف أو جورب ( مخرق ) بضم ففتح مثقلا أي
فيه خروق ( قدر ثلث القدم )
وأولى أكثر ولو التصق الجلد ببعضه ولم يظهر منه شيء من محل الفرض وهذا مفهوم ستر محل الفرض إن كان الخرق قدر ثلثه يقينا بل ( وإن
شك ) في كونه قدر الثلث أو أقل
لأن الغسل هو الأصل فيرجع له عند الشك في محل الرخصة ولأن هذا شك في الشرط وهو كتحقق عدمه إذ هو الأصل وعدمه يستلزم عدم مشروطه وتحديد الخرق المانع من المسح بثلث القدم
لابن بشير
وحده في المدونة ويحل القدم وعبر عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12671
ابن الحاجب
بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه المشي لذي المروءة والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد . ( بل ) يمسح مخرق ( دونه ) أي الثلث في نسخة لا دونه أي لا يمنع المسح دونه أي الثلث ( إن
التصق )
[
ص:
138 ]
بعض الخف أو الجورب ببعض عند المشي وعدمه ولم تظهر القدم منه
وشبه في الاغتفار ، فقال ( ك ) خرق
( منفتح ) يظهر منه بعض القدم ( صغر ) بحيث لا يصل منه شيء من بلل اليد للرجل عن المسح
فإن وصل منه البلل إليها منع من صحة المسح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة