صفحة جزء
[ ص: 91 ] وبمجرد إرساله به مع رسول


( و ) لزم الطلاق ووقع ( بمجرد إرساله به ) أي الطلاق للزوجة ( مع رسول ) بأن قال له أخبرها بأني طلقتها ونحوه فلزم الطلاق حين قوله ذلك للرسول سواء أخبرها الرسول أو لم يخبرها ، وإضافة مجرد من إضافة ما كان صفة ، والأصل بإرساله المجرد عن التبليغ . ابن عرفة وفيها من قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها ، أو أرسل إليها رسولا به وقع الطلاق حين قوله ذلك بلغها الرسول أو كتمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية