صفحة جزء
وبالكتابة عازما ، أو لا إن وصل لها ،


( و ) لزم الطلاق ووقع ( بالكتابة ) لصيغته من الزوج حال كونه ( عازما ) أي ناويا الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظه بها لأن القلم أحد اللسانين فنزلت الكتابة منزلة اللفظ ( أو ) كتبه ( لا ) أي غير عازم وبعثه إليها كذلك فيلزمه الطلاق ( إن وصل ) الكتاب للزوجة ، فإن لم يصل فلا يلزمه . ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إذا كتب طلاق زوجته فلا يخلو من أحد ثلاثة أحوال ، أحدها : أن يكتبه مجمعا عليه . والثاني : أن يكتبه على أن يستخير فيه ، فإن رأى أن ينفذه أنفذه . وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه . والثالث : أن لا تكون له نية ، فأما إذا كتبه مجمعا على الطلاق أو لم تكن له نية فقد وجب عليه الطلاق . وأما إذا كتبه مستخيرا في إنفاذه فذلك له ما لم يخرجه من يده .

قال في الواضحة وكتاب ابن المواز ويحلف على نيته ، فإن أخرجه من يده عازما على الطلاق أو لم تكن له نية وجب عليه بخروجه من يده وصلها أو لم يصلها . واختلف إن أخرجه من يده على رده إن بدا له فقيل إن خروجه منها كالإشهاد فليس له رده ، وهي [ ص: 92 ] رواية أشهب . وقيل له رده وهو قول المدونة ، فإن كتب إليها ، فإذا وصلها طلقت مكانها وأجبر على رجعتها إن كانت حائضا ، وإن كتب إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق وأرسله إليها تخرج على قولين أحدهما : أن ذلك ككتبه إن وصلك كتابي هذا . والثاني : وقوع الطلاق عليه مكانه على الخلاف فيمن قال لزوجته إذا بلغت معي موضع كذا فأنت طالق حسبما في رسم سلف من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق ، وسماع عبد الملك بن الحسن منه . ا هـ . ففرق بين إن وإذا لأن إن صريحة في الشرط ، وإذا محتملة له ولمجرد الظرفية ، فمن أوقع الطلاق بها الآن حملها على الظرفية فقط ، فكأنه علقه على زمان آت فينجز ، والظاهر على المشهور عدم تنجيزه إذ هي عنده محمولة على الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية