( وفي لزومه ) أي الطلاق الزوج ( بكلامه ) أي الزوج ( النفسي ) بأن أجرى لفظة الطلاق على نفسه واستحضرها بقلبه من غير تلفظ بها كما يجريها على لسانه ، وليس المراد به مجرد النية ، والقصد للتطليق إذ لا يلزم بها طلاق اتفاقا وكذا من اعتقد أنه طلقها ثم تبين له عدمه ، فلا يلزمه الطلاق إجماعا ، وكذا لا أثر للوسوسة ولا لقوله في خاطره أطلق هذه وأستريح من سوء عشرتها مثلا قاله القرافي ، أفاده عب البناني الخلاف إنما هو إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفساني ، والقول بعد اللزوم nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الموازية ، وهو اختيار ابن عبد الحكم ونصره أهل المذهب وشهره القرافي ، والقول باللزوم nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في العتبية وصححه في البيان والمقدمات وشهره ابن راشد . ابن عبد السلام الأول أظهر لأن الطلاق حل العصمة التي عقدت بقول ونية فوجب كون حلها كذلك إنما يكتفى بالنية في التكاليف القلبية ، لا فيما بين الآدميين ، وفيه نظر ، فإن الكلام النفسي غير النية فالتطليق به حل العصمة بكلام ونية فساوى عقدها بهما ولأن اللزوم هنا فيما بينه وبين الله تعالى إذ لا يعلم أحد غيره كلام النفس والله أعلم .