[ ص: 160 ] وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي ، وإلا أسقطه الحاكم .
[ ص: 160 ] بل ( وإن قال ) الزوج أمرك بيدك ( إلى ) تمام ( سنة ) مثلا ، وصلة وقفت ( متى علم ) بضم فكسر أي علم الإمام أو نائبه بأنه خيرها أو ملكها فيوقفها حين علمه ، سواء كان في أول المدة أو بعده ، ولا يمهلها إلى تمام السنة مثلا ( فتقضي ) الزوجة بإيقاع الطلاق أو رد ما جعله لها ( وإلا ) أي وإن لم تقض بشيء ( أسقطه ) أي ما جعله الزوج لها ( الحاكم ) وإن رضي الزوج ببقائه بيدها إلى تمام السنة بحق الله تعالى إذ فيه التمادي على عصمة مشكوكة .