[ ص: 164 ] قولان ، وقبل إرادة الواحدة بعد قوله : لم أرد طلاقا والأصح خلافه : ولا نكرة له ، إن دخل في تخيير مطلق . .
( وفي حمله ) أي المذكور من التخيير والتمليك ( على الشرط ) أي كونه مشروطا في العقد فلا يناكرها فيما زادته على الواحدة ( إن أطلق ) الموثق أي لم يقيد بشرط ولا تطوع بأن كتب أمرها بيدها إن تزوج أو تسرى عليها ولم يذكر حصول هذا الشرط عند العقد أو بعده قاله أبو الحسن ، ومثله nindex.php?page=showalam&ids=13612لابن هارون في اختصاره المتيطية ونصه : ولو كتب العاقد هذه الشروط ولم يذكر أنها في عقد النكاح أو بعده ثم اختلف فيها فقال : إنها كانت على الطوع ، وقالت هي أو وليها : بل في العقد فحكى ابن العطار في وثائقه أنها على الطوع .
وقال محمد بن عبد الله بن مقيل : هي محمولة على أن النكاح انعقد عليها ، بعض الموثقين ينبغي أن ينظر في ذلك إلى عرف الناس في ذلك البلد فالقول قول مدعيه ، فإن لم يكن [ ص: 164 ] عرف فالقول قول الزوج ، وإنما يختلف حكم الطوع وغيره في التمليك خاصة فله أن يناكرها فيه إن أوقعت أكثر من واحدة فيما طاع به من الشروط إن ادعى نية ، ويحلف على ذلك ولا يناكرها فيما انعقد عليه النكاح . وأما تعليق الطلاق والعتق فلا يختلف فيه الطوع من غيره ، هذا هو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، وبه تعلم أن اللائق التعبير بتردد والله أعلم أفاده البناني .
قال في المدونة : وإن كان تبرع بهذا الشرط بعد العقد فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة . أبو الحسن : هذا يقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فدل على أن ما وقع في العقد من غير شرط له حكم المشترط . ا هـ . أو على التطوع به بعد العقد فله المناكرة فيما زاد على الواحدة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا نقبل منه إرادة الواحدة ويعد نادما ويلزمه ما أوقعته وإلى هذا أشار بقوله : ( والأصح خلافه ) أي قول ابن القاسم وأنه لا تقبل منه إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا . وصرح بمفهوم قوله لم تدخل فقال ( ولا نكرة ) بضم النون وسكون الكاف أي مناكرة ( له ) أي الزوج فيما زاد على الواحدة ( إن ) كان ( دخل ) الزوج بزوجته وخيرها فأوقعت زائدا على الواحدة ( في تخيير مطلق ) عن التقييد بطلقة أو ما [ ص: 165 ] زاد عليها ، وعن التقييد بصيغة مما يأتي ، إذ منه ما لا تتأتى فيه المناكرة كاختاري في تطليقتين .