وإن قالت واحدة بطلت في التخيير . وهل يحمل على الثلاث . أو الواحدة عند عدم النية ؟ .
[ ص: 166 ] تأويلان . والظاهر سؤالها إن قالت : طلقت نفسي أيضا
( وإن قالت ) الزوجة : أردت بقولي طلقت نفسي طلقة ( واحدة بطلت ) صفتها أي كونها مخيرة لخروجها عما خيرها فيه بالكلية لإرادته بينونتها منه وإرادتها بقاءها في عصمته لا الواحدة فقط ، وهذا في المخيرة المدخول بها ، وأما المخيرة غير المدخول بها والمملكة مطلقا فتلزمه الواحدة فقط فيهما .
( وهل يحمل ) بضم الياء وسكون الحاء المهملة وفتح الميم قولها طلقت نفسي ( على ) إرادة الطلاق ( الثلاث ) منها به ، وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة عند ابن رشد فتلزمه في التخيير إن دخل وله المناكرة إن لم يدخل وفي التمليك مطلقا ( أو ) يحمل على إرادة ( الواحدة ) لأنها الأصل فتلزمه في التمليك مطلقا والتخيير قبل الدخول ، ويبطل تخيير المدخول بها وهذا تأويل عبد الحق المدونة ، وصلة يحمل ( عند عدم النية ) منها [ ص: 166 ] لعدد بقولها طلقت نفسي في الجواب ( تأويلان والظاهر ) عند ابن رشد والمناسب لتعبير بالفعل لأنه من عند نفسه ( سؤالها ) أي الزوجة المخيرة أو المملكة ( إن قالت : طلقت نفسي ) المناسب اخترت الطلاق .
" غ " في بعض النسخ اخترت الطلاق وهو الصواب إشارة لقول ابن رشد في المقدمات . وأما إن قالت اخترت الطلاق ، فالذي أراه فيه على أصولهم أنها تسأل في التخيير والتمليك لاحتمال أل الاستغراق فيكون ثلاثا أو يراد بها العهد وهو الطلاق السني المشروع فيكون واحدة ، وإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل أيهما أرادت ، فإن قالت أردت واحدة أو ثلاثا فواضح ، وإن قالت لم أرد شيئا منهما تخرج فيها التأويلان السابقان كما في التوضيح فالأولى التعبير بصيغة ظهر لأنه من نفسه .