صفحة جزء
[ ص: 167 ] لا اختاري طلقة . وبطل : إن قضت بواحدة في [ ص: 168 ] اختاري تطليقتين ، أو في تطليقتين .


( لا ) يحلف إن قال : ( اختاري طلقة ) فأوقعت ثلاثا فقال ما أردت إلا واحدة فتلزمه واحدة فقط بلا يمين " غ " أشار لقول أبي سعيد وإن قال لها : اختاري في طلقة فقالت قد اخترتها أو اخترت نفسي وقد يلزمه إلا واحدة وله رجعتها وليست في الأمهات ( وبطل ) ما جعله الزوج لها ( إن قضت ) الزوجة المخيرة ( ب ) طلقة ( واحدة في ) قوله [ ص: 168 ] لها ( اختاري تطليقتين ) ويبقى الزوج على ما كان له قبل قوله لها ( أو في قوله ) اختاري ( في تطليقتين ) بزيادة في فلا يلزمه شيء إن قضت بواحدة وبطل ما جعله بيدها قاله تت .

طفي ظاهره أنه يبطل التخيير من أصله ، وبه قرر الشارح في غير شرحه الصغير وتبعه تت و " س " ، وقرره الشارح في صغيره على بطلان ما قضت به مع بقاء التخيير ، وتبعه عج ، وزعم أن هذا هو المطابق للنقل ، ونظر في الأول ولم أر هذا النقل الذي زعم أنه يطابقه ، بل ظاهر كلامهم أو صريحه خلاف ما زعمه ، ففي المدونة وإن قال لها : اختاري تطليقتين فاختارت واحدة أو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت نفسي واحدة لم يقع عليها شيء ا هـ . فتسويتها بين اختاري تطليقتين وطلقي نفسك ثلاثا دليل على بطلانه من أصله ، وعبارة اللخمي في اختاري تطليقتين لها القضاء بهما فإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء ونقلها ابن عرفة والموضح .

التالي السابق


الخدمات العلمية